بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
بعض الأراء الورادة فى حكم بيع الاثار
فالأثار التي يجدها الإنسان المسلم في أرضه إن كانت من مخلفات الأٌقوام السابقة فيجب الرجوع فيها
لأمر الدولة المختصة في ذلك، أما إذا كانت من المواد الخام كالذهب الطييعي مثلا وكانت الأرض مملوكة له فهي له، وله بيعها إلا إذا منعت من ذلك السلطات المختصة للمصلحة العامة.
والله تعالى أعلم.
افتى بها
أ. د. أحمد الحجي الكردي
خبير في الموسوعة الفقهية، وعضو هيئة الإفتاء في دولة الكويت
بيع الاثار والتجارة فيها حلال ولكن بشروط
اولا تكون ملكك
ثانيا اخراج زكاتها الخمس وقتما وجدت ولا يشترط مرور الحول عليها ومهما كانت قيمتها سواء بلغت النصاب او لم تبلغ
والاهم من دا كله التاكد من انها اموال كفار
بيدخل فيها الذهب والفضه والاوانى والبرديات واللوحات وووو
اما ان كانت ملك للدوله فلا تجوز لاخذك اموال الغير بغير حق
كمثل الذين يسرقون المتاحف والمعارض
والله اعلم
وهذا فديو لبيع أثار وتم ضبط الصفقه